شرح المادة 164 التعويض فى القانون المدني المصري

 شرح المادة 164 التعويض فى القانون المدني المصري

شرح المادة 164 التعويض فى القانون المدني المصري

 شرح المادة 164 التعويض فى القانون المدني المصري

التعويض وشرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري

مادة ١٦٤ من القانون المدني المصري

1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

٢ – ومع ذلك إذا وقع الضور من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.

 

شرح المادة ١٦٤

جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … جعل التمييز مناط للأهلية في المسئولية التقصيرية فمت

كان الشخص قادرا على تمييز الخبر من الشر وجبت مساءلته …. فلا تثريب مستواية من زال عنه التمييز إلا

بتوافر شرطين: أولهما أن يتعذر على المصاب الرجوع بالتعويض على من نيطت به الرقابة على من أحدث الضرر،

إما لعدم إقامة الدليل على مسئوليته ، وإما الإعصاره ،

والثاني : أن يسمح مركز الخصوم القاضى بأن يقرر للمضرور تعويضا عادلا يجوز رفض الحكم بالتعويض إذن ،

إذا لم يكن غير المميز قادرا على أدائه بل ويجوز عند الاقتدار إنقاص التعويض عدالة ، حتى يكون

في حدود سعته ويراعى في ذلك كله مركز المضرور نفسه ، من الناحية المادية وجسامة الخطأ ومدى الضرر ..

ان مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز

أو لم يكن حراً في إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً في شخص وليه أو وصيه .

و إذن فيصح في فنانون بناء على ذلك مسألة القمر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم

أثناء تأدية وظيفته و لو كان من إختاره هو مورثهم قبل وفاته .

( نقض جنائي الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٢٢ ق – جلسة ١٩٥٢٨/١٠ س٤ ص ٥٢٤)

إن المادة ١٥٢ من القانون المدني إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه

متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم فقد أفادت أنه لا يقتضي ثبوت أي تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذي يلزم بالتعويض

بل يكفي لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع. وإذن فيصح بناء على هذه

المادة مساطة القاصر عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن أفعال خدمه الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه،

ولا يرد على ذلك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه الصفر منه لا يتصور أي خطأ في حقه إذ المسئولية هنا ليست عن فعل

وقع من القاصر فيكون للإدراك والتمييز حساب وإنما هي عن فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله في خدمته.

 

(الطعن رقم ٨٥٥ – لسنة ١٢ ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ١٩٤٢ – س ٢ ع – ج ۱ – ص ٦٦٥ )

يسأل القاصر في ماله عملاً بالمادة ١٥٢ مدني، عن خطأ خادمه ولا يحمل عنه وصيه هذه المسئولية.

(الطعن رقم ٣٧ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٣٦/١١/١٢ – س ۲ ع – ج ۱ ص ۸ )

المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير فى القانون – خبرة 18 سنة

Leave A Reply

error: Content is protected !!