و لما كان ذلك فهو سبب بغض الحياه مع المدعى عليه من قبل المدعيه تدهور الحاله الماديه لشخص المدعى عليه رغم ان ذلك التدهور لم يصل الى حد عدم توفير كافه احتياجات الصغار من كافه شي بل هو الذي يسعى الى ارسال نفقه الاولاد التي كان يأمل ان يظل اب ينفق بشكل طبیعی بدون ای محاکم او نزاعات

 قال سبحانه تعالى “بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها . صدق الله العظيم” أتاه الله

وقوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ” لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مم لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ” صدق الله العظيم . ..

وقد قضت المحكمه : . ” المقرر في قضاء هذة المحكمه – أن لمحكمه الموضوع سلطه تقدير النفقه و الادله ومنها مستندات المقدمه في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التي أقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمه الموضوع لها”

. ( الطعن رقم ۸٢٢ لسنه ٧٢ق أحوال شخصیه – جلسه ۲۰۰۵/۳/۲۱

 ) .. وحيث ان الحكم بالنفقه كما نظمه القانون يجب أن يكون مصحوبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف الى أقتضت فرضها

“. .. و لما كان ذلك و نجد بما تقدم من وقائع و أثباتات من قبل المدعيه لعدم وجود ثمه شركه لصالح المدعى عليه و ما تم تقديمه امن قبل المدعى من مستندات تفيد تحمله قرض و كما قسط شهري للسياره . وما قدمه و أرسله من انذارات عرض لنفقه الصغيرين فيتضح حسن نيته في النفقه على أبنائه و لا يعترض ولا يتنصل من حكم فرض نفقه صغار علیه و لكنه أراد أثبت سؤ نيه المدعيه إتجاهه

 . قال رسول الله صل الله عليه و سلم ” خذى ما يكفيك وولدك بالمعرووف

 ” . لما كان ذلك و القاعده القانونيه ” تقدر النفقه بحسب الحال وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل النفقه في حاله العسر عن القدر الذي يفي بالحاجه “

وقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر في قضاء هذه المحكمه ان لمحكمه الموضع سلطه تقدير النفقه و الادله و منها المستندات المقدمه في الدعوى و حسبما ان تبين الحقيقه التي اقتنعت بها و آن تقيم قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ” ( طعن رقم ۸۲۲ لسنه ۷۲ق . احوال شخصیه جلسه ۲۱ / ۳ / ٢٠٠٥ ) قد قضت محكمة استئناف عالی اسره : ا و ان امتلاك المستأنف لسياره ليس دليلا على اليسار و انا تستند المحكمه في تقدير اليسار على التحرى المرفق بالاوراق .” ( الحكم رقم ٢٤٢ لسنه ١٢٥ق اسره / جلسه ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۹

كما قضت محكمه أيضا في ذلك بأن : “

 التحريات لا تصح وحدها للحكم بالإدانه بل أنها تستخدم لتعزيز أدله الدعوى متى طرحت على بساطه البحث و إطمأنت المحكمه لصدق ما تضمنته من معلومات

 ” ( نقض ۱/۳۲ / ۱۹۷۷ . مجموعه أحكام النقض الجنائي ، س۲۸ ، ص۳۸ . رقم 1056 )

 ( نقض ١٤ / ٢ / ۱۹۷۷ . نفس المجموعه ، س۲۸ ، ص٢٤٠ ، رقم ٩٥٥

Leave A Reply

error: Content is protected !!