الدفاع الشرعى فى القانون المدني وشرط التعويض شرط التعويض عن الدفاع الشرعى المادة ١٦٦ من القانون المدني
نص المادة ١٦٦ من القانون المدني المصري
ان أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
شرح الدفاع الشرعى فى القانون المدني وشرط التعويض
جاء بمذكرة التمهيدي لنص المادة 166 من القانون المدني المصري أما حالة الدفاع الشرعى فقد عرفه التقنينان التونسي والمرقشى
فى المادة /١٥٤ ٥٩ بأنه حالة يجير فيها الشخص على العمل لدرء اعتداء حال غير مشروع موجه الى شخصه او ماله او موجه الى شخص الغير
او ماله وبديهي أن المسئولية لا ترتفع في حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان من المجئ اليه قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر فى
غير افراد فاذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ وقاسم المعتدى لذلك خطأ مشترك يتردد بينهما وفى هذه الصورة بقضى
المضرور بتعويض عادل. ولكنه تعويض مخفف يقدره القاضي وفقا لقواعد الخطأ المشترك وجاء عنها بلجنة المراجعة تثليت المادة وتناقش
الاعضاء فيما هو الدفاع الشرعي واستقر الرأى على أن الدفاع الشرعي هو المحدد بشروطه في القانون الجنائي كما جاء بتقرير لجنة
القانون المدني بمجلس الشيوخ عنهم على أن يكون مفهوما ان التعويض فى هذه الحالة – حالة تجاوز الدفاع الشرعي
– يقتصر على قدر التجاوز فقط . النص في المادة ۱۸/د من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ١٩٨١ جاء خلوا مما يتعارض
مع المبادئ القانونية المقررة في نصوص القانون المدني ١٥٧ – ١٦٦ – ١٦٨ أو يعفي القاضي من واجب إعمال
سلطته التنديرية في تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
(الطعن رقم ٢٠٧٧ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٢ / ۲٠٠١/١٠ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ١٠٥١)
مفاد نص المادتين ١٦٦، ۱٦٨ من القانون المدني – على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني –
أن الدفاع الشرعي في حدوده يرفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق – واستعمال الحق في حدوده
لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي
أو توافر حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية.
(الطعن رقم ٢٠٧٧ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٢ / ٠١/١٠ ۲٠ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ١٠٥١)
المقصود بالدفاع الشرعى وشروطة
المقصود بالدفاع الشرعي
الدفاع الشرعي هو الأعمال التي يقصد بها الشخص رد اعتداء من الغير ولذا إن سببت هذه الأعمال ضررا للمعتدي
لا يلزم ( المدافع ) بتعويضها لأن من حقه أن يقوم برد الاعتداء أى لأن أعماله تكون عندئذ أعمالا مشروعة
ولكن بشرط ألا يتجاوز فيما يقوم به من أفعال بقصد رد الاعتداء ما يلزم من هذه الأفعال لرد الاعتداء
شروط الدفاع الشرعى الذى لا يستوجب التعويض
- أن يكون هناك خطر حال على نفس المدافع أو على ماله أو على نفس شخص آخر أو على ماله
- أن يكون الخطر حالا
- وأن يكون الدفاع موجها ضد أعمال تعتبر اعتداء أى أعمال غير مشروعة
- أن تكون الأعمال التي يمارس بها الشخص حقه في الدفاع الشرعي بالقدر اللازم لرفع الخطر المهدد به دون زيادة
شروط الفعل الذى يخشي وقوع الجريمة فى الدفاع الشرعي
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم
التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي
أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة وتقدير
ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ
بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما
لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات
(الطعن رقم ٤٥٦ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٦/١٠/٤ – س ٢٧ – ج ۱ ص ٦٩٨)
ان العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما براء المدافع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره.
(الطعن رقم ١٥٩ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٦/٥/١٠ – س ٢٧ – ج ١ ص ٤٨٢)
يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي،
ولا يلزم في فعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون الاعتقاد أو التصور مينياً على أسباب مقبولة،
إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري السلط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن
الذي كان يتعذر عليه وقتذ وهو محفوف بالمخاطر والملابسات وهو ما قصر الحكم في استظهاره مما يعيه بالقصور في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لما كان ما تقدم وكان لا يصلح في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي ما تبين بعد الحادث من الطلاق جميع طلقات سلاح المجني عليه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن الرابع وإلى باقي الطاعنين الوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
(الطعن رقم ٨٨٨ – لسنة ٢٩ ي – جلسة ١٩/٦/٢٢ – س ٢٠ – ج ۲ ص ٩٦٠)
الدفاع الشرعى الذى لا يوجب التعويض
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال بنشأ كلما وجد اعتناء أو خطر اعتداء يفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات، ومنها جرائم منع الحيازة بالقوة، وكانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر. وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان،
مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حق الدفاع الشرعي بل إن الأمر هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع في إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل.
(الطعن رقم ٢١٦ – لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٦٣/٤/٩ – س ١٤ – ج ۲ ص ٣۲۲)
يجب ان يكون الخطر وشيك وحال فلا يستوجب التعويض عن الضرر
يشترط لتفي المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاتعداء المراد دفعه حالا أو وشيك الطول.
وإذن فمتى كان الحكم إذ قرر مسئولية الحكومة ونفي قيام حالة الدفاع الشرعي قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا في محاضرة المتظاهرين فوق أحد الكباري وكان من المستحيل عليهم الإفلات من القوتين المتقابلتين،
لم تكن هذه الوسيلة هي الكفيلة بالغرض الذي يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم وأنه إذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس وأن البوليس هو الذي كان البادئ بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبررا فان في هذا الذي قرره الحكم ما يكفي لحمل فضائه في هذا الخصوص.
(الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٢٢ ق – جلسة ٢٠ / ١٠ / ١٩٥٥ – س٦ – ج ٤ ص ١٣٨١)
إذا كان الحكم بعد أن بين أن قمنهم وأخاه قصدا إلى زراعتهما فأبصر الأخ المجني عليه يجمع قطناً من غيطهما فأسرع نحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعه ليمنعه من المقاومة أو الهرب، وكانت بيده سكين أصابت أخا للمتهم في يده، وعندئذ تقدم المتهم وضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلت عنها العاهة – إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال
في صدد نفي ما تمسك به المتهم من أنه إنما ضربه تحت تأثير الخوف من أن يفلت من أخيه ليضربهما بالسكين ويأخذ القطن الذي كان قد جمعه – إنه لم يكن لهذا التحدي مبررا ما دام أخو المتهم قد أسك بالمجنى عليه وانعدمت بذلك مقاومته، فهذا منه قصور يستوجب
نقضه إذ ذلك الرد لا يتناول ما أثاره المتهم من أنه كان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجني عليه أنه إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما.
(الطعن رقم ٢١٦٧ – لسنة ١٨ ق – جلسة ١٩٤٨/١٢/٢٨ – س ٧ ع – ج ۱ ص ٧۱۹)
الدفاع الشرعى عن النفس أو المال يبيح التعدى ومشروعا ولكن يجب فى ذلك توافر شروط الدفاع وهى :
- ان يكون هناك خطر جاز على نفس المدافع أو ماله، أو على نفس الغير أو ماله إذا كان هذا الغير عزيزا عند المدافع الى درجة كبيرة ولا يشترط وقوع الاعتداء بالفعل، بل يكفى ان يخشى معه وقوع هذا الاعتداء، ويترك هذا لتقدير المدافع متى كان هذا التقدير مبنيا على أسباب معقولة.
- ان يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع، فليس لمن القى القبض عليه بطريق قانونى ان يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعى.
- وان يكون دفع الاعتداء بالقدر للازم دون مجاورة أو افراط، فإذا جاوز الشخص حدود الدفاع كان معتديا، ولكن الخطأ من جانبه فى هذه الحالة يقابلة خطأ من جانب المعتدى، فيكون مسئولية من جاوز حدود الدفاع الشرعى مسئولية مخففة، والتعويذ الذى يدفعه تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يقضى نص المادة 166 مدنى وذلك طبقا لقواعد المسئولية عن الخطأ المشترك
الوسيط – المرجع السابق – الدكتور السنهوري – ص 786 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز – ص 317 و 318
تبين من الاعمال التحضيرية للنقنين المصرى ان لجنة مراجعة المشروع التمهيدى تناقشت فيما هو الدفاع الشرعى المنصوص عليه فى هذه المادة، وإستقر الرأى على ان الدفاع الشرعى هو المحدد بشروطه فى القانون الجنائى
المسئولية المدنية – المستشار حسين عامر – طبعة 1956- ص 207
أحكام نقض فى الدفاع الشرعى لا يستوجب التعويض نص المادة ١٦٦ من القانون المدني
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم (وهو خفير) لم يطلق المقذوفين التاريين إلا حين اعتقد أن المتجمهرين
من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر، وإلا قاصداً تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة،
ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التي يقتضيها الموقف، فإن فعلته لا تكون مستوجية العقاب
ولا يغير من هذا النظر ما قد يقال من له أسماء التقدير بهم استطلاعه رأي العمدة وشيخ الخفراء في إطلاق العيارين إذ هو من حقه،
حتى باعتباره من الأفراد أن يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعه
ثم هو من واجبه بصفة كونه خفيرا مكلفا بالعمل على صيانة الأمن، أن يعمل على منع الجرائم في الحدود المرسومة لذلك.
(الطعن رقم ٦٧١ – لسنة ١٣ قي – جلسة ١٩٤٢/٤/٥ – س ٦ ع – ج ۱ ص ۲۲۰)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يطلق المقذوف الناري الذي أصاب به المجني عليه إلا حين رأه عند القبر في زراعة بسرق منها، فهذاء متى كانت الإصابة غير سمينة، مما يسوع القول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال. فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة،
ولم يقل في ذلك إلا أن شروط الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل غير متوفرة فإنه يكون قد أخطاء لأن الفعل الذي وقع من المتهم على المجني عليه لم ينتج عنه قتل ولأن من يكون في حالة من حالات الدفاع الشرعي ثم يقتل المعتدي حيث لا يكون القتل مباحاً له لا يصح في منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع شرعي بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه في الدفاع، ثم محاسبته على ذلك باعتبار أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور. فإذا كان الحكم لم يتعرض لذلك وهو يتحدث عن نفاع المتهم فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
(الطعن رقم ٢٨٧ – لسنة ١٣ ق – جلسة ١٨ / ١٩٤٢/١ – س٦ ع – ج ۱ ص ۱۰۱)
متى كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض على ثبوت وقوع الفعل الضار منهما و هو إحداث الجروح بالمدعى بالحق المدني و أطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن مال زوجة أولهما و هو ملكيتها لمحصول القطن الذي كان المجنى عليهم يقومون بختصاده ،
إستناداً إلى أنه كان في استطاعة الطاعنين الإلتجاء إلى رجال السلطة العامة، فإن ما قرره الحكم من ذلك لا يصلح على إطلاقه سببا لنفى حالة الدفاع الشرعي لأن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل ،
و هو ما أمسك الحكم عن استظهاره و القول بغير ذلك مود إلى تعطيل النص الصريح الذى يقول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً ،
مما لازمه أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له ملكية القطن الذى كان يجرى جنيه للتحقق من قيام أو عدم قيام المجنى عليهم بسرقته لما لذلك من أثره في ثبوت أو إنتفاء حق الدفاع الشرعي عن المال طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات ،
و ما يترتب على ذلك من مسئولية أو عدم مسئولية الطاعنين عن التعويض المطالب به طبقاً للمادة ١٦٦ من القانون المدني . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فيما قضى به من تعويض مما يتعين معه نقضه في خصوصه و الإحالة
(نقض جنائي طعن رقم ٦٢٧ لسنة ٤٠ ق – جلسة ٦/١١ / ١٩٧٠ س ٢١ ص ٧٩٨)
شرط التعويض عن الدفاع الشرعى المادة ١٦٦ من القانون المدني
مكتب محامي مصر
المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير فى القانون – خبرة 18 سنة