الحيازة التى يحميها القانون

الحيازة التى يحميها القانون

ان القانون لا يحمي بدعاوى الحيازة أية حالة واقعية، بل يشترط توافر شروط معينة تؤكد أن هذا المركز الواقعي جدير بالحماية .

ومن ناحية أخرى فالقول بضرورة حماية الحائز ، لا يعني أن صاحب الحق يفقد حقه ان لم يكن حائزاً .

فقد أجاز له المشرع رفع دعوى المطالبة بالحق

الحيازة في المنقول إذا اقترنت بحسن النية هي سند الحائز .

ودعاوى الحيازة تحمي حيازة العقار أيا كانت طبيعة هذا العقار ، ويستوي في ذلك أن يكون عقاراً بطبيعته

أو عقاراً بالتخصيص . على أنه يشترط أن يكون العقار محل الحيازة

من العقارات التي يمكن أن تكون محلا للتملك أو محلا لأي حق عيني آخر .

ويترتب على ذلك أن دعوى الحيازة لا تقبل إذا تعلقت بعقارات معتبرة من الأملاك العامة ( الدومين العام )

أما حيازة العقار المملوك لشخص عام ملكية خاصة فتحمى بداهة بجميع دعاوى الحيازة ،

شأنها في ذلك شأن أي عقار مملوك للأفراد .

عناصر الحيازة التى يحميها القانون

 العنصر المادي :

ويتمثل في السيطرة المادية على الشئ محل الحيازة، وتتحقق هذه السيطرة بأن يحرز الحائز الشئ في يده احرازاً مادياً .

ويتم ذلك عن طريق قيام الحائز بجميع الأعمال المادية التي يقوم بها عادة صاحب الحق على الشئ، طبقاً لما تسمح به طبيعته .

فإذا كان الشئ أرضا زراعية ، فالسيطرة المادية عليها تتحقق بزراعتها أو اعدادها للزراعة .

أما السيطرة المادية على أي حق عيني آخر خلاف الملكية ، فتكون عن طريق الأعمال التي يقتضيها استعماله .

العنصر المعنوي :

 ويقصد به أن تتوافر لدى الحائز في قيامه بالأعمال المادية نية الظهور على الشئ محل الحيازة بمظهر صاحب الحق .

أي يقوم بالأعمال المادية التي يتطلبها الشئ وفقاً لطبيعته باعتباره صاحب الحق عليه . فإذا لم يتوافر العنصر المعنوي ،

فلا يعتبر الحائز حائزاً حيازة قانونية ، وإنما يعتبر حائزاً حيازة مادية أو عرضية ،

وهي الحيازة التي يتوافر فيها العنصر المادي وحده دون العنصر المعنوي ، والحائز العرضي هو الذي يحوز لحساب غيره 

شروط الحيازة وأوصافها

لا يكفي أن تكون الحيازة قانونية ، بل لابد فضلا عن ذلك أن يتوافر فيها شروط أو أوصاف معينة

تجعلها جديرة بالحماية عن طريق دعاوى الحيازة .

ويؤدي تخلف أي شرط من هذه الشروط إلى أن تصبح الحيازة معيبة :

 الاستمرار مدة سنة : ويقصد بذلك أنه يجب أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشئ في فترات منتظمة ومتقاربة ،

كما يستعمل المالك ملكه عادة ، لمدة سنة . فالحيازة التي تستمر هذه المدة تكون أمراً واقعاً مستقرا جديرا بالحماية .

ولذا يعيب الحيازة أن تكون متقطعة غير مستمرة على نحو يخالف الحق عليها حسب طبيعة الشئ .

ومع ذلك لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.

ولكنها تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه ( م 957 مدني ).

وللحائز إذا كان خلفا أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه ( م 955 مدني ) .

ويقع على المدعي عبء اثبات استمرار حيازته مدة سنة ويكفيه اثبات بدء حيازته للحق

وأنه كان حائزا عند وقوع الاعتداء فيفترض حيازته في الفترة بين الواقعتين .

 الهدوء : ويقصد بذلك ألا تكون الحيازة قد اكتسبت بعمل من أعمال العنف أو الاكراه ،

سواء كان الاكراه مادياً أو أدبيا . فإذا كانت الحيازة قد اكتسبت بالقوة وظلت كذلك فانها تكون معيبة غير جديرة بالحماية .

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك

مع تحيات موقع محامي مصر Mohami Masr

محامي قضايا المدني في مصر

المستشار محمد منيب المحامي، ماجتير فى القانون

خبير قضايا المنازاعات العقارية والقضايا المدني والايجارات

Leave A Reply

error: Content is protected !!