التعريف بالصورية وشروطها وعلتها وأثارها
أحكام الصورية في القانون المدني
تعريف الصورية
الصورية هى إتفاق طرق التصرف القانونى على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير فيكون المتعاقدان فى مركزين قانونيين متعارضين , أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد الغير , ومن هنا وجد التصرف الظاهر وهو التصرف الصورى ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقى , وهو ما يسمى ورقة الضد . نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية ولا يوجد فى التقنين المدنى المصرى نظرية عامة للصورية , ولم يخصص لها باباً خاصاً يجمع أحكامها , ومع ما لها من الأهمية فى دائرة نطاق قانون التصرفات . وقد نص المشروع على الصورية فى المادتين 244 , 245 من القانون المدنىشروط الصورية
يشترط فى الصورية الأمور الأتية :- إتحاد العاقدين فى العقدين
- و إتحاد موضوع التعاقد بينهما
- إتحاد وقت صدورهما
- الإتفاق على إخفاء حقيقة العقد
تعاصر العقدين الظاهر والمستتر
من المقرر أنه يشترط لقيام الصورية وجود تصرف ظاهر وأخر مستتر لمحوه أو تعديله فلا توجد الصورية إلا إذا كانت إرادة الطرفين لم تنصرف فى أى وقت إنصرافاً جدياً من التصرف الظاهر . وإنما كانت متجهة من بادئ الأمر إلى محو أثاره أو التعديل فيه ولازم ذلك أن يكون كل من التصرفين متعاصرين ولو لم يحرر الإتفاق المستتر إلا فى وقت لاحق أما إذا أبرم الطرفان عقداً جدياً ثم أتفقا بعد ذلك عن العدول عنه أو التعديل فيه فإن ذلك يعتبر إتفاقاً جديداً لا تتحقق به الصورية . إقرأ أيضا الحيازة و شروط قبولها أمام المحكمةحالات الصورية
الصورية لا تخرج عن إحدى حالات ثلاث.- أن لا يكون للعقد الصورى أثر فى الوجود بالمرة .
- و أن يكون للعقد وجود , ولكن العاقدين قد أخفيا ماهيته الحقيقية أو أخفيا عيب فيه .
- أن يكون للعقد وجود , وقد أظهر العاقدان ماهيته الحقيقية , ولكنهما أخفيا صاحب المصلحة فيه بالذات .